Diskripsi
Masalah Berwudhu Dengan Air Sedikit
Pak Ali adalah
seorang takmir masjid yang alim, dia membangun dua jeding kulah di samping
masjid tersebut, jeding A untuk laki-laki dan B untuk perempuan, yang mana
jeding A dan B berjarak kurang lebih 1 meter.
Untuk
memudahkan pengaliran air, pak Ali menghubungkan kedua jeding tersebut dengan
peralon seukuran seruling. Pada suatu ketika kedua jeding tersebut airnya
berkurang, semula berisi lebih dari 5 kulah, sekarang menjadi 1 kulah per
jeding/ kurang dua kulah perjeding.
Pertanyaan
1.
Bolehkah
wudlu dengan air sedikit tersebut
?
2.
Bila
salah satu berubah, bolehkah berwudhu pada yang berubah ?
Jawaban
1.
Diperbolehkan
dan sah, apabila kedua bak air tersebut dihukumi muttasil , ada dua kullah
serta tidak berubah disebabkan mukhalith yang tidak lazim bertempat di air atau
berubah sebab najis.
2.
Diperbolehkan
namun dengan niat ightiraf atau Inghimas apabila kedua bak dihukumi munfasil,
selama belum berubah sebab najis ataupun sebab mukhalith yang tidak lazim
bertempat di air.
Catatan
: Air dalam dua bak akan dihukumi
muttasil apabila ketika bak pertama ditepuk (digerakkan), dalam bak kedua
secara otomatis juga terlihat gerakan meskipun lemah. Menurut
sebagian Ashab Syafi'i berwudlu dengan air sedikit yang terkena najis
diperbolehkan selama belum berubah.
Ibarat
حواشي الشرواني ج: 1 ص: 84
ولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي . (ولا تنجس قلتا الماء إلخ ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة , وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة , ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة ( قوله إن ضاق ما بينهما ) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر , ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره , وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره , وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشتراط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي , ثم قال واعتمده شيخنا الحنفي خلافا للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه ا هـ . وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا , ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الأخلية فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره , وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع , وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي , وإلا تنجس هو فقط ا هـ
نهاية المحتاج ج: 1 ص: 75-76
ويعتبر في القلتين قوة التراد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة (فإن غيره) أي النجس الملاقي (فنجس) بالإجماع سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء المخالط والمجاور ولا فرق بين الحسي والتقديري كما مر غير أنه هنا يكتفي بأدنى تغير وهناك لا بد من فحشه ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس
( قوله من نهرصغير غير عميق) وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما
في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في
واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره وهكذا إلى الآخر لا
يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح
بذلك قول ابن قاسم على ابن حجر رحمهما الله الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل
ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى أقول
وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة
فراجعه وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق
قوله عنيفا بقوله يتحرك أو بقوله يتحرك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهى (قوله
دافع للنجاسة) أي لنجاسة ما وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية
على طهارتها وقد يشكل بأن ما في الأنهار الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه
لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت ابن حجر صرح بنجاسة كل
منهما انتهى (قوله من أقرب موضع إلى النجاسة) قال الشيخ عميرة وعليه فلو فرض أن
الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه وعلى الثاني يجوز وإن كان الباقي
ينجس بالانفصال وقيل لا قاله الرافعي انتهى
حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 24
قوله وهما خمسمائة رطل تقريبا قال ح ل قلتا ماء أي صرف ولو مستعملا بخلاف الذي بلغهما بمائع استهلك فيه بحيث لم يتغير به لا حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة كما يحكم عليه بالاستعمال بمجرد مفارقة المحدث له إذا انغمس وعن حواشي الروضة للبلقيني لو وضع على ماء دون القلتين ملح ماء فذاب وبلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ولا بد أن يكونا بمحل واحد أو بمحلين وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما لتحرك الآخر تحركا وإلا فلا وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين لو كان في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ا هـ وقوله تحركا قويا راجع لقوله حرك ولقوله لتحرك كما صرح به عميرة ويؤحذ من سم على أبي شجاع انتهى شيخنا لكن اعتمد شيخنا الحفني أنه راجع للأول فقط فمتى كان بحيث لو حرك أحدهما تحركا قويا تحرك الآخر ولو تحركا ضعيفا كفى انتهى قال حج وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتان دون غيره وعبارة سم والوجه في بيوت الأخلية أن يكتفي بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريكه غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى
أسنى المطالب الجزء الأول ص : 17
(ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه ) بأن كان الإناء ممتلئا أو امتلأ بدخول الماء فيه (ومكث قدرا يزول فيه تغير لو كان) وأحد الماءين نجس أو مستعمل (طهر) لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك (وإلا) بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء (فلا) يطهر فأفاد قوله وساواه أن الماء ما دام يدخل في الإناء لم يطهر كما صرح به الأصل وكلامه أعم من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه .
(قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه
ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض
ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش
Comments
Post a Comment